الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
ملكه (١) بالشفعة بالقدر الذي يدّعيه، و المشتري ينكره (٢) و لا يلزم من قوله (٣): اشتريته بالأكثر، أن يكون (٤) مدّعيا عليه و إن كان (٥) خلاف الأصل، لأنّه (٦) لا يدّعي استحقاقه إيّاه (٧) عليه، و لا يطلب تغريمه (٨) إيّاه إنّما يتمّ (٩) قبل الأخذ بالشفعة، أمّا بعده فالمشتري يدّعي الثمن في ذمّة الشفيع. و يأتي فيه (١٠) جميع ما سبق (١١).
(١) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الشفيع. يعني أنّ الشفيع يدّعي استحقاق ملكه- و هو الشقص- بالشفعة في مقابل القدر الذي يدّعيه.
(٢) الضمير في قوله «ينكره» يرجع إلى القدر، و الحاصل أنّ الشفيع يدّعي للثمن مقدارا و المشتري ينكره، فالحلف على المشتري كما هو المشهور.
(٣) أي لا يلزم من قول المشتري: اشتريته بالأكثر أن يكون مدّعيا على الشفيع.
(٤) اسم «يكون» الضمير العائد إلى المشتري، و ضمير «عليه» يرجع إلى الشفيع.
(٥) أي الشراء بالأكثر يكون خلاف الأصل، و من علائم المدّعي أن يكون قوله خلاف الأصل، لكن كون قوله خلاف الأصل أيضا لا يوجب كونه مدّعيا.
(٦) فبعد منع تقريب كون المشتري مدّعيا بدليلين (١- قوله: اشتريته بالأكثر، ٢- كون قوله مخالفا للأصل) يعلّل المنع بقوله «لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه».
(٧) الضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى الأكثر، و في «عليه» يرجع إلى الشفيع.
(٨) أي لا يطلب المشتري تغريم الشفيع للأكثر.
(٩) الجملة بالرفع محلّا، خبر لقوله «و الاعتذار ... إلخ». يعني أنّ التفصيل المذكور للاعتذار إنّما يتمّ قبل أخذ الشفيع، و أمّا بعده فيكون المشتري مدّعيا للأكثر من الثمن، و الشفيع ينكره.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى دعوى المشتري للأكثر.
(١١) أي الأدلّة المذكورة في قوله «بأنّ المشتري لا دعوى له ... إلخ».