الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٤ - لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع
تأخّر من العقود، (بل للشفيع إبطال ذلك (١) كلّه) و الأخذ بالبيع الأوّل، (و له أن يجيز) البيع (٢) (و يأخذ بالبيع الثاني)، لأنّ كلّا من البيعين (٣) سبب تامّ في ثبوت الشفعة، و الثاني (٤) صحيح و إن توقّف على إجازة الشفيع (٥)، فالتعيين (٦) إلى اختياره.
و كذا لو تعدّدت العقود (٧)، فإن أخذ (٨) من الأخير صحّت العقود السابقة، و إن أخذ من الأوّل (٩) بطلت اللاحقة، و إن أخذ من المتوسّط (١٠)
(١) أي يجوز للشفيع أن يبطل العقود اللاحقة كلّها و يأخذ بالبيع الأوّل.
(٢) أي يجوز للشفيع أن يجيز البيع الأوّل و يأخذ بالبيع الثاني.
(٣) يعني أنّ كلّ واحد من البيعين الواقعين يوجب الشفعة للشفيع، فله أن يجيز الأوّل و يأخذ بالآخر.
(٤) أي البيع الثاني- و هو بيع المشتري الحصّة من الغير- صحيح موقوف على إجازة الشفيع، فيتعيّن الصحيح منهما على إجازة الشفيع للبيع الأوّل أو الثاني.
(٥) يعني أنّ البيع الثاني الواقع من المشتري الأوّل أيضا صحيح موقوف على إجازة الشفيع.
(٦) أي التفريق بين الصحيح و الباطل من البيعين الواقعين موقوف على اختيار الشفيع. و الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الشفيع.
(٧) أي العقود اللاحقة للبيع الأوّل، كما إذا باع المشتري الأوّل الحصّة من زيد ثمّ باع زيد الحصّة من عمرو و هكذا.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. يعني لو أخذ الشفيع من المشتري الأخير صحّت العقود السابقة كلّها.
(٩) أي إن أخذ الشفيع من المشتري الأوّل تبطل العقود اللاحقة للبيع الأوّل كلّها.
(١٠) أي إن أخذ الشفيع من المشتري المتوسّط صحّت العقود السابقة على البيع