الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
أو بمعيب (١) مثله، و إلّا (٢) فلا، و لو ترك البائع الردّ (٣) و الأرش معا مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب، أو مثله فلا رجوع (٤) له بشيء، لأنّه (٥) كإسقاط بعض الثمن.
و كذا لو اختار المشتري أخذ (٦) أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه (٧) الشفيع بما بعد الأرش، لأنّه (٨) كجزء من الثمن، و لو أخذه (٩) بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به (١٠).
(١) أي إذا كان الشفيع أخذ الحصّة في مقابل ثمن معيب، مثل ثمن المعيب الذي وقع عقد البيع عليه.
(٢) أي إن لم يأخذ الشفيع بقيمة المعيب، بل أخذ بقيمة الصحيح فلا رجوع للمشتري عليه.
(٣) يعني لو كان الثمن معيبا و لم يأخذ البائع الأرش و لم يردّ البيع و كان الشفيع أيضا أخذ الحصّة في مقابل ثمن معيب أو بمثل الثمن المعيب فلا رجوع للمشتري على الشفيع بشيء.
(٤) جواب لقوله «و لو ترك البائع ... إلخ»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى ترك البائع للردّ و الأرش معا.
(٦) كما إذا أخذ المشتري من البائع أرش الحصّة المعيبة قبل أخذ الشفيع بالشفعة فإذا يأخذ الشفيع الحصّة بقيمتها بعد الأرش.
(٧) ضمير المفعول في قوله «أخذه» يرجع إلى الشقص.
(٨) أي الأرش مثل جزء من الثمن.
(٩) أي لو أخذ المشتري الأرش من البائع بعد أخذ الشفيع.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الأرش.