الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
فيه (١) جمعا بين الحقّين (٢)، لأنّ العيب (٣) إن كان في الثمن المعيّن فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص (٤)، و إن كان في (٥) الشقص فالمشتري يطلب (٦) الثمن و هو حاصل له من الشفيع، بخلاف ما إذا قدّمنا البائع في الأوّل (٧)، فإنّه يقتضي سقوط حقّ الشفيع من الشقص عينا (٨) و قيمة، و كذا (٩) لو قدّمنا المشتري.
دليل ثان لثبوت الشفعة في مورد خيار العيب.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تقدّم الشفعة على خيار العيب. يعني أنّ فيه جمعا بين حقّ الشفيع و حقّ المتعاقدين.
(٢) المراد من «الحقّين» حقّ الشفيع و المتعاقدين.
(٣) هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع و حقّ البائع إذا كان العيب في الثمن.
(٤) يعني إذا كان العيب في الثمن فالبائع يأخذ قيمة حصّته بلا عيب فيها.
(٥) هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع و حقّ المشتري في صورة تحقّق العيب في الحصّة المبيعة.
(٦) فإنّ المشتري يطلب الثمن في صورة تحقّق العيب في الحصّة المبيعة منه، و الحال أنّ الثمن يحصل للمشتري من الشفيع.
(٧) المراد من «الأوّل» ظهور العيب في الثمن. يعني لو قدّمنا خيار البائع في صورة تحقّق العيب في الثمن سقط حقّ الشفعة من الشفيع.
(٨) فالشفيع لا حقّ له لا في نفس الحصّة و لا في قيمتها.
* أقول: لا يوجد لفظة «و قيمة» في أكثر نسخ الكتاب و الحقّ عدمها، لأنّ الشفيع لا حقّ له في قيمة الشقص، بل له الحقّ في العين.
(٩) أي و كذا يسقط حقّ الشفيع في صورة تقديم خيار المشتري عند تحقّق العيب