الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - هي على الفور
بالأذان و الإقامة و السنن المعهودة (١)، و انتظار الجماعة لها (٢)، و الأكل، و الشرب، و الخروج من الحمّام بعد قضاء وطره (٣) منه، و تشييع المسافر، و شهود الجنازة، و قضاء حاجة طالبها (٤)، و عيادة المريض، و نحو ذلك، لشهادة العرف به (٥)، إلّا أن يكون المشتري حاضرا عنده (٦) بحيث لا يمنعه (٧) من شغله.
و لا بدّ من ثبوت البيع عنده (٨) بشهادة عدلين، أو الشياع، فلا عبرة بخبر الفاسق (٩)، و المجهول (١٠)، و الصبيّ، و المرأة مطلقا (١١)، و في
(١) يعني و لو صلّى بالأذان و الإقامة و الأعمال المتعارفة.
(٢) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الصلاة.
(٣) أي بعد قضاء حاجته من الحمّام.
(٤) أي طالب الحاجة.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كون الشفيع معذورا في هذه الموارد المذكورة.
(٦) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى الشفيع. يعني لو كان المشتري حاضرا عند الشفيع في الموارد المذكورة بحيث لا يمنع أخذه بالشفعة من أعماله فأهمل لم يكن معذورا.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ، و ضمير المفعول يرجع إلى الشفيع، و كذا ضمير قوله «شغله».
(٨) يعني لا بدّ في ثبوت الشفعة، من ثبوت البيع عند الشفيع بشهادة عدلين.
(٩) فلا يثبت البيع بخبر الفاسق.
(١٠) و هو الذي لم يعرف عدالته و لا فسقه.
(١١) سواء كانت المرأة عادلة أم لا.