الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - هي على الفور
بن مهزيار عن الجواد ٧ إنظاره (١) بالثمن ثلاثة أيّام، و هو يؤذن بعدم التراخي مطلقا (٢) و لا قائل بالفرق (٣)، و هذا حسن.
و عليه (٤) (فإذا علم و أهمل) عالما مختارا (بطلت)، و يعذّر جاهل الفوريّة (٥) كجاهل الشفعة و ناسيهما (٦).
و تقبل (٧) دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادة، و كذا يعذّر مؤخّر الطلب (٨) إلى الصبح لو بلغه ليلا، و إلى الطهارة (٩) و الصلاة و لو
(١) الضمير في قوله «إنظاره» يرجع إلى الشفيع. الإنظار- من باب الإفعال- بمعنى الإمهال.
(٢) يعني أنّ الإنظار حكم طار. فلا يجوز التراخي في غير مورد الرواية مطلقا، سواء كان يوما أو غيره أو ثلاثة أيّام.
(٣) أي لا قائل بالفرق بين ثلاثة أيّام و غيرها. و بعبارة اخرى قال جمع من الفقهاء بعدم جواز التراخي مطلقا. و قال جمع منهم بجوازه مطلقا. و لم يقل أحد بالفرق بين ثلاثة أيّام و غيرها، لكونه مخالفا للقولين و إحداثا لقول ثالث.
(٤) أي على القول بفوريّة الشفعة. فإن علم الشفيع بوقوع البيع ثمّ أهمل من إعمال حقّ الشفعة مختارا بطلت.
(٥) فمن أخّر الشفعة لجهله بالفوريّة لا تسقط شفعته بذلك، كما لا يسقط حقّ الشفعة للجاهل بها عند التأخير.
(٦) ضمير التثنية في قوله «ناسيهما» يرجع إلى الشفعة و الفوريّة.
(٧) بصيغة المجهول، و نائب فاعله قوله «دعوى الجهل»، و هي مؤنّث سماعيّ. يعني تقبل دعوى الجهل بالشفعة ممّن يمكن الجهل في حقّه.
(٨) كما إذا علم ببيع الشريك حصّته في الليل و أخّر الأخذ إلى الصبح.
(٩) أي و كذا يعذّر من أخّر الأخذ إلى إتمام الغسل و الوضوء و الصلاة.