الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
لا تخلو عن ضعف (١)، و قصور عن الدلالة.
و على الأوّل (٢) يعتبر قيمته (يوم العقد (٣))، لأنّه (٤) وقت استحقاق الثمن، فحيث لا يمكن الأخذ به (٥) تعتبر قيمته حينئذ.
حسن بن محمّد بن سماعة، عن حسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مولانا أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بزّ و جوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (التهذيب: ج ٢ ص ١٦٣ الطبعة القديمة).
(١) يعني أنّ الرواية الدالّة على نفي الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميّا ضعيفة من حيث السند و قاصرة من حيث الدلالة.
* قال الشارح ; في حاشية منه: ضعف سندها بالحسن بن سماعة و هو واقفيّ. و أمّا قصورها عن الدلالة فلأنّه لم يذكر فيها أنّ فيها شركة لأحد فجاز أن يكون الشفعة المنفيّة للجار و نحوه، و لو سلّم أنّها مشتركة فليس فيها ما يدلّ على أنّ المانع كون الثمن قيميّا فجاز كونه غيره، كعدم قبولها القسمة و غيره، و نبّه بذلك على خلاف العلّامة في التحرير و غيره حيث جعلها صحيحة دالّة على نفي الشفعة في القيميّ، و قد عرفت ضعفها.
قال المصنّف ; في الدروس: و العجب أنّ العلّامة ; ادّعى صراحة الرواية، و لا ظهور فيها.
(٢) المراد من «الأوّل» هو القول بالشفعة في الثمن القيميّ.
(٣) أي يعتبر في القيميّ قيمته يوم عقد البيع بين المشتري و البائع.
(٤) أي لأنّ يوم العقد وقت استحقاق الثمن.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الثمن. يعني فحيث لم يمكن الأخذ بعين الثمن- لكونه قيميّا- تعتبر قيمته.