الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
و كما يأخذ (١) لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو (٢) بشركته، و كذا يأخذ لأحد المولّيين (٣) نصيب الآخر لو باعه بشركته، (فإن ترك (٤)) في موضع الثبوت (فلهم (٥) عند الكمال الأخذ)، إلّا أن ترك (٦) لعدم المصلحة، و لو جهل (٧) الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا (٨) إلى وجود السبب (٩) فيستصحب، أم لا (١٠) التفاتا إلى أنّه مقيّد بالمصلحة و لم تعلم (١١)
(١) أي كما يجوز للوليّ أن يأخذ للصبيّ و المجنون و السفيه كذلك يجوز للوليّ أن يأخذ منهم لو باع ملكا مشتركا من جانبهم.
الضمائر في أقواله «لهم»، «منهم» و «عنهم» ترجع إلى الصبيّ، و المجنون، و السفيه.
(٢) بأن يبيع من قبلهم ملكا مشتركا.
(٣) كما إذا كان وليّا من صبيّ و مجنون فباع الحصّة المشتركة عن أحدهما من الآخر فإذا تثبت الشفعة للشريك، فيأخذ الوليّ من قبله.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الوليّ.
(٥) الضمير في قوله «فلهم» يرجع إلى الصبيّ و من يلحق به.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الوليّ. يعني لا يجوز لهم الأخذ بعد الكمال لو ترك الوليّ الأخذ لعدم المصلحة فيه.
(٧) بصيغة المجهول. يعني لو لم يعلم وجود المصلحة في أخذ الوليّ و عدمها ففي استحقاقهم للأخذ وجهان.
(٨) أي استحقاقهم بالأخذ للنظر إلى وجود سبب الأخذ فيستصحب.
(٩) المراد من «السبب» هو بيع الشريك الحصّة المشتركة.
(١٠) أي أم لا يستحقّون الأخذ، لأنّه مقيّد بوجود المصلحة و لم تعلم.
(١١) نائب الفاعل هو ضمير المؤنّث العائد إلى المصلحة.