الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
بتمكّنه من الإشهاد، و في حكمه (١) المريض، و المحبوس ظلما (٢)، أو بحقّ يعجز عنه (٣)، و لو قدر عليه (٤) و لم يطالب بعد مضيّ زمان يتمكّن من التخلّص و المطالبة بطلت (٥).
[تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه]
(و) كذا تثبت (٦) (للصبيّ و المجنون و السفيه، و يتولّى (٧) الأخذ) لهم (الوليّ مع الغبطة (٨)) في الأخذ كسائر التصرّفات، و لا فرق بين كون الشريك البائع هو الوليّ (٩)، و غيره، ...
(١) الضمير في قوله «و في حكمه» يرجع إلى الغائب. يعني أنّ في حكم الغائب المريض و المحبوس في ثبوت الشفعة لهما أيضا. فإذا برئ المريض أو خلص المحبوس أخذ بالشفعة.
(٢) أي الذي حبس ظالما، أو الذي حبس بسبب حقّ عليه و هو يعجز عن أدائه.
(٣) أي يعجز عن أداء الحقّ.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحقّ. يعني لو قدر الشريك المحبوس على أداء الحقّ الذي حبس لامتناعه منه لكن لم يقدم بالأداء و الخلاص مدّة و لم يطالب بالشفعة بطلت هي.
(٥) هذا جواب قوله «لو قدر».
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الشفعة. يعني تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه، كما إذا باع شريكهم الحصّة المشتركة من دون أن يخبر وليّهم.
(٧) أي يقدم على الأخذ وليّ الصبيّ و من يلحق به.
(٨) يعني يأخذ وليّ المذكورين بالشفعة في صورة المصلحة لهم بالأخذ كسائر التصرّفات المتحقّقة من الوليّ المتفرّعة على حصول المصلحة للمولّى عليه.
(٩) كما إذا باع وليّ الشريك إذا كان هو صبيّا أو مجنونا، فيأخذ الشفيع بالشفعة من المشتري.