الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - يشترط قدرة الشفيع على الثمن
على المشتري قبول الرهن، و الضامن، و العوض (١)، (و إسلامه (٢) إذا كان المشتري مسلما)، فلا شفعة لكافر مطلقا (٣) على مسلم (٤).
(و لو ادّعى (٥) غيبة الثمن اجّل (٦) ثلاثة أيّام) و لو ملفّقة (٧)، و في دخول الليالي (٨) وجهان. نعم، لو كان الأخذ عشيّة (٩) دخلت الليلة تبعا، و لا إشكال (١٠) في دخول الليلتين المتوسّطتين كالاعتكاف، و لو ادّعى (١١) أنّه في بدل آخر اجّل زمانا يسع ذهابه و إيابه، و ثلاثة (ما لم)
(١) أي لا يجب على المشتري قبول عوض الثمن من متاع و غيره.
(٢) الضمير في قوله «إسلامه» يرجع إلى الشفيع. يعني إذا كان المشتري مسلما لا تصحّ الشفعة للشفيع الكافر، لنفي السبيل للكافر على المسلم.
(٣) أي بجميع أصناف الكافر.
(٤) لكن تجوز شفعة الكافر على الكافر.
أحكام الشفعة
(٥) أي إن ادّعى الشفيع أنّ الثمن ليس حاضرا عنده، بل هو في مكان آخر.
(٦) جواب لقوله «لو ادّعى»، أي أمهل ثلاثة أيّام.
(٧) أي الثلاثة تصحّ ملفّقة، بأن يبتدئ من ظهر اليوم الأوّل إلى الظهر من اليوم الأخير، مثل الإمهال من ظهر الجمعة إلى ظهر الاثنين.
(٨) أي في دخول ثلاث ليال، بأن كان أوّل أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة اليوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال و ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان.
(٩) كما إذا أخذ الشفيع عشيّة اليوم الأوّل فإذا تدخل الليلة بالتبع.
(١٠) أي لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين قهرا، كما تدخلان في الاعتكاف.
(١١) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع، و ضمير «أنّه» يرجع إلى الثمن. يعني لو ادّعى