الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء العاشر
٧ ص
(٢)
كتاب الإجارة
٧ ص
(٣)
الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
٨ ص
(٤)
إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة
١٠ ص
(٥)
هي لازمة من الطرفين
١٣ ص
(٦)
لا تبطل الإجارة بالموت
١٦ ص
(٧)
كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته
١٨ ص
(٨)
لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي
٢١ ص
(٩)
يجوز اشتراط الخيار
٢٢ ص
(١٠)
شروط الإجارة
٢٣ ص
(١١)
لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها
٢٥ ص
(١٢)
تملك الاجرة بالعقد
٢٦ ص
(١٣)
لو جعل اجرتين على تقديرين
٣٠ ص
(١٤)
لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر
٤١ ص
(١٥)
للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
٤٢ ص
(١٦)
لو آجر الفضوليّ
٤٦ ص
(١٧)
لا بدّ من كون المنفعة معلومة
٤٧ ص
(١٨)
لو جمع بين المدّة و العمل
٤٨ ص
(١٩)
لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
٥١ ص
(٢٠)
إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها استقرّت الاجرة
٦٤ ص
(٢١)
لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة
٦٥ ص
(٢٢)
لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
٦٨ ص
(٢٣)
لو ظهر في المنفعة عيب
٧٠ ص
(٢٤)
لو طرأ العيب بعد العقد
٧٢ ص
(٢٥)
يستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاجرة
٧٤ ص
(٢٦)
يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده
٧٦ ص
(٢٧)
مسائل
٧٧ ص
(٢٨)
الاولى من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ
٧٧ ص
(٢٩)
الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها
٨٠ ص
(٣٠)
الثالثة إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف
٨١ ص
(٣١)
الرابعة مؤنة العبد و الدابّة على المالك
٨٣ ص
(٣٢)
الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
٨٦ ص
(٣٣)
السادسة كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر
٨٨ ص
(٣٤)
السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
٩٢ ص
(٣٥)
كتاب الوكالة
١٠٥ ص
(٣٦)
الوكالة هي استنابة في التصرّف
١٠٥ ص
(٣٧)
إيجابها و قبولها
١٠٧ ص
(٣٨)
يشترط فيها التنجيز
١٠٩ ص
(٣٩)
هي جائزة من الطرفين
١١١ ص
(٤٠)
لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل
١١٢ ص
(٤١)
تبطل بالموت، و الجنون، و الإغماء و بالحجر من كلّ واحد منهما
١١٣ ص
(٤٢)
لا تبطل بالنوم و لو تطاول
١١٤ ص
(٤٣)
تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة
١١٥ ص
(٤٤)
إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
١١٥ ص
(٤٥)
لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ
١١٦ ص
(٤٦)
تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
١١٧ ص
(٤٧)
لا بدّ من كمال المتعاقدين
١٢١ ص
(٤٨)
تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّا مع الإذن
١٢٣ ص
(٥٠)
يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة
١٢٦ ص
(٥١)
يستحبّ لذوي المروءات التوكيل في المنازعات
١٢٧ ص
(٥٢)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
١٢٩ ص
(٥٣)
لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم
١٢٩ ص
(٥٤)
لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له
١٣١ ص
(٥٥)
تثبت الوكالة بعدلين
١٣٢ ص
(٥٦)
الوكيل أمين لا يضمن
١٣٨ ص
(٥٧)
الوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد
١٤١ ص
(٥٨)
يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد
١٤٢ ص
(٥٩)
لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
١٤٤ ص
(٦٠)
لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل
١٤٥ ص
(٦١)
لو اختلفا في التلف
١٤٧ ص
(٦٢)
لو اختلفا في التفريط
١٤٨ ص
(٦٣)
لو اختلفا في القيمة
١٤٨ ص
(٦٤)
لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
١٤٩ ص
(٦٥)
لو اختلفا في تصرّف الوكيل
١٥٣ ص
(٦٦)
لو تنازعا في قدر الثمن
١٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الشفعة
١٥٩ ص
(٦٨)
تعريف الشفعة
١٥٩ ص
(٦٩)
لا تثبت لغير الشريك الواحد
١٦٤ ص
(٧٠)
موضوعها ما لا ينقل
١٦٦ ص
(٧١)
في اشتراط إمكان قسمته قولان
١٦٧ ص
(٧٢)
لا تثبت الشفعة في المقسوم
١٦٩ ص
(٧٣)
يشترط قدرة الشفيع على الثمن
١٧٠ ص
(٧٤)
تثبت الشفعة للغائب
١٧٢ ص
(٧٥)
تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
١٧٣ ص
(٧٦)
يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد
١٧٥ ص
(٧٧)
لا يمنع الأخذ من التخاير
١٧٦ ص
(٧٨)
ليس للشفيع أخذ البعض
١٧٩ ص
(٧٩)
يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
١٧٩ ص
(٨٠)
هي على الفور
١٨٢ ص
(٨١)
لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
١٨٦ ص
(٨٢)
لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع
١٩٣ ص
(٨٣)
الشفعة تورث عن الشفيع
١٩٦ ص
(٨٤)
يجب تسليم الثمن أوّلا جبرا
١٩٩ ص
(٨٥)
لا يصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه
٢٠٠ ص
(٨٦)
لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
٢٠١ ص
(٨٧)
لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه
٢٠١ ص
(٨٨)
لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
٢٠٣ ص
(٨٩)
لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده
٢٠٧ ص
(٩٠)
لو تداعيا السبق تحالفا
٢٠٩ ص
(٩١)
كتاب السبق و الرماية
٢١٣ ص
(٩٢)
ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر
٢١٥ ص
(٩٣)
ينعقد على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و الفيلة
٢١٦ ص
(٩٤)
لا بدّ فيها من إيجاب و قبول
٢١٩ ص
(٩٥)
لا بدّ من تعيين العوض
٢٢٢ ص
(٩٦)
لا يشترط المحلّل
٢٢٣ ص
(٩٧)
يشترط في السبق من تقدير المسافة و الخطر و تعيين ما يسابق عليه
٢٢٥ ص
(٩٨)
لا يشترط التساوي في الموقف
٢٢٨ ص
(٩٩)
السابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق
٢٢٩ ص
(١٠٠)
يشترط في الرمي أمور
٢٣٥ ص
(١٠١)
لا يشترط تعيين المبادرة
٢٤٢ ص
(١٠٢)
لو ظهر استحقاق العوض
٢٤٩ ص
(١٠٣)
كتاب الجعالة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
تعريف الجعالة
٢٥٥ ص
(١٠٥)
يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود
٢٥٧ ص
(١٠٦)
لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض
٢٥٨ ص
(١٠٧)
يشترط في الجاعل أمور
٢٦٢ ص
(١٠٨)
لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع
٢٦٢ ص
(١٠٩)
تجوز الجعالة من الأجنبيّ
٢٦٤ ص
(١١٠)
لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل
٢٦٨ ص
(١١١)
لو أوقع المالك صيغتين للجعالة عمل بالأخيرة
٢٦٩ ص
(١١٢)
إنّما يستحقّ الجعل بتسليم المردود
٢٧٠ ص
(١١٣)
لا يستحقّ الاجرة إلّا ببذل الجاعل
٢٧١ ص
(١١٤)
مسائل
٢٧٤ ص
(١١٥)
كلّما لم يعيّن جعل فاجرة المثل
٢٧٤ ص
(١١٦)
لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة
٢٧٧ ص
(١١٧)
لو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مغايرا
٢٧٨ ص
(١١٨)
لو اختلفا في أصل الجعالة
٢٧٩ ص
(١١٩)
لو اختلفا في السعي
٢٨٠ ص
(١٢٠)
لو اختلفا في في قدر الجعل
٢٨١ ص
(١٢١)
قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه
٢٨٢ ص
(١٢٢)
كتاب الوصايا و فيه فصول
٢٩٠ ص
(١٢٣)
الفصل الأوّل في الوصيّة
٢٩٣ ص
(١٢٤)
تعريف الوصية
٢٩٣ ص
(١٢٥)
إيجابها أوصيت لفلان بكذا
٢٩٨ ص
(١٢٦)
القبول هو الرضا
٢٩٩ ص
(١٢٧)
إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت
٣٠٦ ص
(١٢٨)
ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
٣٠٧ ص
(١٢٩)
تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة
٣١١ ص
(١٣٠)
تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة
٣١٢ ص
(١٣١)
تصح الوصيّة للجهة العامّة
٣١٤ ص
(١٣٢)
القبول كاشف عن سبق الملك
٣١٥ ص
(١٣٣)
يشترط في الموصي الكمال
٣٢٠ ص
(١٣٤)
يشترط في الموصى له الوجود
٣٢٣ ص
(١٣٥)
لو اوصي للعبد لم تصحّ
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص)
٣٣٢ ص
(١٣٧)
تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
٣٣٢ ص
(١٣٨)
الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية
٣٣٥ ص
(١٣٩)
الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه
٣٣٥ ص
(١٤٠)
الوصية للجيران
٣٣٧ ص
(١٤١)
الوصيّة للجيران
٣٤٠ ص
(١٤٢)
الوصيّة للفقراء
٣٤٣ ص
(١٤٣)
الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة
٣٤٧ ص
(١٤٤)
لا يشترط كونه معلوما
٣٤٨ ص
(١٤٥)
تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
٣٥٣ ص
(١٤٦)
لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل
٣٥٤ ص
(١٤٧)
تصحّ الوصيّة بأحد الكلاب الأربعة
٣٥٥ ص
(١٤٨)
يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
٣٥٦ ص
(١٤٩)
المعتبر بالتركة حين الوفاة
٣٥٩ ص
(١٥٠)
لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
٣٦١ ص
(١٥١)
يتخيّر الوارث في المتواطي
٣٦٣ ص
(١٥٢)
الجمع يحمل على الثلاثة
٣٦٥ ص
(١٥٣)
لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما
٣٦٧ ص
(١٥٤)
لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
٣٦٩ ص
(١٥٥)
لو أوصى بعتق ثلث عبيده
٣٧٤ ص
(١٥٦)
لو أوصى بامور متعدّدة
٣٧٥ ص
(١٥٧)
لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث
٣٧٩ ص
(١٥٨)
إن كان الإيصاء بجزء شائع
٣٨٠ ص
(١٥٩)
يدخل في الوصيّة بالسيف
٣٨٢ ص
(١٦٠)
لو عقّب الوصيّة بمضادّها
٣٨٥ ص
(١٦١)
لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
٣٨٦ ص
(١٦٢)
لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
٣٨٧ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث في الأحكام
٣٩١ ص
(١٦٤)
تصحّ الوصيّة للذمّيّ
٣٩١ ص
(١٦٥)
لو أوصى في سبيل اللّه فلكلّ قربة
٣٩٦ ص
(١٦٦)
لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يصنع به
٣٩٧ ص
(١٦٧)
تستحبّ الوصيّة لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره
٣٩٧ ص
(١٦٨)
لو أوصى للأقرب نزّل على مراتب الإرث
٣٩٨ ص
(١٦٩)
لو أوصى بمثل نصيب ابنه
٤٠٠ ص
(١٧٠)
لو قال أعطوه سهم أحد ورّاثي
٤٠٤ ص
(١٧١)
لو أوصى بضعف نصيب ولده
٤٠٥ ص
(١٧٢)
لو أوصى بثلثه للفقراء
٤٠٦ ص
(١٧٣)
لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات
٤١١ ص
(١٧٤)
لو قال أعطوا زيدا و الفقراء
٤١٣ ص
(١٧٥)
لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
٤١٥ ص
(١٧٦)
يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
٤١٨ ص
(١٧٧)
الفصل الرابع في الوصاية
٤٢٣ ص
(١٧٨)
أصل الوصاية
٤٢٣ ص
(١٧٩)
تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
٤٢٤ ص
(١٨٠)
يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
٤٢٧ ص
(١٨١)
يشترط في الوصيّ الحرّيّة
٤٣٦ ص
(١٨٢)
تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل
٤٣٦ ص
(١٨٣)
يصحّ تعدّد الوصيّ
٤٣٨ ص
(١٨٤)
لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا
٤٤٤ ص
(١٨٥)
لو خان الوصيّ
٤٤٦ ص
(١٨٦)
يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده
٤٤٧ ص
(١٨٧)
يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
٤٤٨ ص
(١٨٨)
لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه
٤٥٠ ص
(١٨٩)
من مات و لا وصيّ له
٤٥١ ص
(١٩٠)
للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم
٤٥٥ ص
(١٩١)
يصحّ للوصيّ الردّ للوصيّة ما دام الموصي حيّا
٤٥٧ ص
(١٩٢)
لو لم يعلم بالوصيّة إلّا بعد وفاة الموصي
٤٥٨ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - يشترط قدرة الشفيع على الثمن

عدمه (١)، و في الدروس اشترطه (٢)، و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم (٣) القسمة. نعم، لو بيعا (٤) منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.

[يشترط قدرة الشفيع على الثمن]

(و يشترط قدرة الشفيع (٥) على الثمن)، و بذله (٦) للمشتري، فلا شفعة للعاجز (٧)، و لا للممتنع (٨) مع قدرته، و المماطل (٩)، و يرجع في العجز إلى اعترافه (١٠)، لا إلى حاله، لإمكان استدانته (١١)، و لا يجب


(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى عدم الاشتراط.

(٢) أي المصنّف ; اشترط في كتابه الدروس فيهما قبول القسمة.

(٣) المراد من «المقسوم» هو الملك الذي مقسوم، لكن طريقه و شربه مشترك.

(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى المجاز و الشرب.

يعني لو بيعا منفردين بلا انضمامهما إلى الملك المقسوم اعتبر قبولهما القسمة في ثبوت الشفعة فيهما. و الضمير في قوله «قبولهما» يرجع إلى المجاز و الشرب.

شروط الشفعة‌

(٥) هو الذي يأخذ الحصّة المبيعة بالشفعة و يلحقها بملكه.

(٦) بالرفع، عطف على قوله «قدرة». يعني يشترط في أخذ الشفيع بالشفعة بذل الثمن للمشتري.

(٧) هذا متفرّع على قوله «قدرة الشفيع».

(٨) و هذا متفرّع على قوله «و بذله للمشتري».

(٩) المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلانا بدينه: سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد الاخرى (أقرب الموارد).

(١٠) الضميران في قوليه «اعترافه» و «حاله» يرجعان إلى الشفيع.

(١١) أي يمكن للشفيع أن يستدين مع عجزه.