الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - لا تبطل الإجارة بالموت
ذلك موت الموجر و المستأجر، (إلّا أن تكون العين (١) موقوفة) على الموجر و على من (٢) بعده من البطون فيوجرها (٣) مدّة و يتّفق موته (٤) قبل انقضائها فتبطل (٥)، لانتقال الحقّ إلى غيره (٦)، و ليس له (٧) التصرّف فيها إلّا زمن استحقاقه (٨) و لهذا لا يملك (٩) نقلها، و لا إتلافها.
نعم، لو كان (١٠) ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته (١١)،
(١) بأن تكون العين المستأجرة التي آجرها موقوفة على الموجر، لا ملكا له.
(٢) أي موقوفة على الموجر و على البطون التي بعده. كما إذا وقف المالك داره لزيد، ثمّ لأولاده نسلا بعد نسل فآجرها زيد إلى سنتين و اتّفق موته في مدّة الإجارة. فيحكم ببطلان الإجارة لموت الموجر، لانتقال العين لمن بعد الموجر.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الموجر، و ضمير المفعول يرجع إلى العين.
(٤) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى الموجر، و في «انقضائها» يرجع إلى المدّة.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الإجارة.
(٦) أي إلى غير الموجر، و هو البطن بعد الموجر.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموجر، و في قوله «فيها» يرجع إلى العين المستأجرة. يعني لا يجوز للموجر التصرّف في العين و الإيجار إلّا في مدّة حياته.
(٨) أي في زمان استحقاق الموجر للتصرّف و هو زمان حياته.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الموجر، و الضميران في قوليه «نقلها» و «إتلافها» يرجعان إلى العين.
(١٠) اسم كان الضمير العائد إلى الموجر. هذا استدراك عن قوله «فتبطل» في صورة كون العين موقوفة على الموجر و على البطون بعده. فلو كان الموجر ناظرا و آجر العين لمصلحة البطون لا يحكم ببطلان الإجارة بموت الموجر.
(١١) الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الموجر.