الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - تعريف الشفعة
الشركة، نظرا (١) إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في المشتقّ.
نعم، يمكن ورود ذلك (٢) مع تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة (٣) في غير الحصّة المبيعة، و لو قيّد (٤) المبيع بكونه لغير المستحقّ، أو علّق الاستحقاق بتملّك الحصّة فقال:
استحقاق الشريك تملّك (٥) الحصّة المبيعة إلى آخره (٦) سلم (٧) من ذلك،
(١) هذا ناظر إلى قوله «لا ما كان فيه شريكا». يعني أنّ اعتبار كونه شريكا مع ارتفاع الشركة إنّما يكون بالنظر إلى المعنى الذي ذكروه في الخلاف في أنّ المشتقّ هل هو حقيقة في المتلبّس بالمبدإ بالفعل، أو يشمل من انقضى عنه المبدأ أيضا. و هذا بحث في الاصول، من أراد التفصيل فليراجع كتاب الكفاية للآخوند ; في قوله: «الثالث عشر إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمّه و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال ... إلخ» (الكفاية، الأمر الثالث عشر من المقدّمة).
(٢) يعني يمكن ورود النقض المذكور في صورة تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب الآخر.
(٣) أي مع بقاء شركة الشريك الذي اشترى نصيب البعض في غير الحصّة التي اشتراها، فإنّه إذا يصدق عليه استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني لو قيّد المصنّف تعريف الشفعة بكون المبيع لغير المستحقّ سلم من النقض المذكور، فيكون التعريف هكذا:
الشفعة استحقاق الشريك الحصّة المبيعة لغير المستحقّ في شركته.
(٥) بالنصب، مفعول الاستحقاق.
(٦) المراد من «آخره» قوله «استحقاق الشريك تملّك الحصّة المبيعة في شركته».
(٧) جواب لقوله «لو قيّد ... إلخ»، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو النقض المذكور.