الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - لو اختلفا في تصرّف الوكيل
اشتريت (١) (حلف (٢)) الوكيل، لأنّه أمين و قادر على الإنشاء (٣)، و التصرّف (٤) إليه و مرجع الاختلاف إلى فعله (٥) و هو أعلم به.
(و قيل): يحلف (الموكّل (٦))، لأصالة عدم التصرّف، و بقاء (٧) الملك على مالكه، و الأقوى الأوّل (٨).
و لا فرق بين قوله (٩) في دعوى التصرّف: بعت و قبضت الثمن و تلف (١٠) في يدي، ...
(١) الأفعال الثلاثة المذكورة بأجمعها تكون بصيغة المتكلّم وحده، بمعنى أن يقول الوكيل: بعت ما كنت وكيلا في بيعه، و كذا في خصوص الشراء، و هكذا أيضا في خصوص القبض فأنكر ذلك كلّه الموكّل.
(٢) جواب قوله «لو اختلفا».
(٣) فإنّ الوكيل قادر على إنشاء العقد و ليس مسلوب العبارة، فيسمع قوله في العقد و التصرّف.
(٤) مبتدأ، خبره قوله «إليه».
(٥) الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الوكيل، و الضمير في قوله «و هو» أيضا يرجع إلى الوكيل، و في قوله «به» يرجع إلى الفعل.
(٦) أي قال بعض بحلف الموكّل في اختلافهما في تصرّف الوكيل، بدليل أصالة عدم التصرّف.
(٧) أي و لأصالة بقاء الملك على مالكه.
(٨) المراد من «الأوّل» هو القول بحلف الوكيل، لا الموكّل.
(٩) أي لا فرق في تقدّم قول الوكيل في خصوص التصرّف بين دعوى التصرّف و التلف و بين غيره.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى المال الحاصل من البيع، و هو الثمن.