الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
[لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج]
(و لو زوّجه (١) امرأة بدعوى الوكالة) منه (٢) (فأنكر الزوج) الوكالة (حلف (٣))، لأصالة عدمها (٤)، (و على الوكيل نصف (٥) المهر)، لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق ٧ (٦)، و لأنّه (٧) فسخ قبل الدخول فيجب
ما يتّفقان عليه.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل، و ضمير المفعول يرجع إلى الموكّل. يعني لو زوّج الوكيل للموكّل امرأة بدعواه الوكالة عن الموكّل ثمّ أنكر الزوج التوكيل حلف الزوج و بطل العقد الواقع بينهما.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الزوج.
(٤) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الوكالة.
(٥) بالرفع، مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «على الوكيل».
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق، أو ضمنت من شيء، أو شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي، و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك ممّا طالبوه، و سألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج. و لا يحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ إلّا أن يطلّقها، لأنّ اللّه تعالى يقول: فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ، و كان حكم الظاهر حكم الإسلام و قد أباح اللّه عزّ و جلّ لها أن تتزوّج.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزوج.