الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - لو اختلفا في القيمة
(حلف (١) الوكيل)، لأنّه (٢) أمين، و قد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتنع بقوله (٣)، و إن كان (٤) مخالفا للأصل (٥). و لا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر (٦)، و خفيّ (٧).
[لو اختلفا في التفريط]
(و كذا) يحلف (٨) لو اختلفا (في التفريط). و المراد به (٩) ما يشمل التعدّي، لأنّه (١٠) منكر،
[لو اختلفا في القيمة]
(و) كذا يحلف لو اختلفا (في القيمة) على تقدير ثبوت الضمان (١١)، لأصالة (١٢) عدم الزائد.
(١) جواب لقوله في السابق «لو اختلفا».
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الوكيل.
(٣) أي يقتنع في ثبوت التلف بقول الأمين الذي هو الوكيل.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى قول الوكيل. يعني و إن كان قوله على خلاف الأصل.
(٥) و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم تلف العين و المال.
(٦) كالغرق.
(٧) كالسّرق.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. يعنى و كذا يحلف الوكيل لو اختلفا في تفريط الوكيل، بأن قال الموكّل: فرّطت و أنكره الوكيل.
(٩) أي المراد من التفريط ما يشمل الإفراط أيضا، بمعنى أنّه لو اختلفا في الإفراط، بأن قال الموكّل: تلف المال بإفراطك فيه و أنكره الوكيل حلف هو أيضا.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الوكيل.
(١١) كما إذا ثبت إفراط الوكيل أو تفريطه و حكم بضمانه لقيمة العين التالفة ثمّ حصل الخلاف بينهما في القيمة، بأن قال الموكّل: إنّها مائة، و قال الوكيل: إنّ قيمة التالف خمسون.
(١٢) تعليل حلف الوكيل في الاختلاف في قيمة التالف بأنّ الأصل عدم الزائد على