الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤ - هي لازمة من الطرفين
عليه (١) الاجرة و الثمن، و إن كان غيره (٢) و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة، و لم يمنع ذلك (٣) من تعجيل الثمن، و إن كان (٤) جاهلا بها تخيّر بين فسخ البيع، و إمضائه (٥) مجّانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة، ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة (٦) إلى البائع، لا إلى المشتري.
(و عذر المستأجر (٧) لا يبطلها (٨)) و إن بلغ (٩) حدّا يتعذّر عليه الانتفاع بها، (كما لو استأجر حانوتا (١٠) ...)
(١) أي يجتمع على عهدة المستأجر الثمن بالبيع و الاجرة بالإجارة.
(٢) أي إن كان المشتري غير المستأجر، و الحال أنّه عالم بكون العين في إجارة الغير إذا يجب عليه الصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو علم المشتري و صبره إلى انقضاء مدّة الإجارة في البيع المذكور. يعني أنّ علمه و صبره لا يمنعان من أداء الثمن معجّلا.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المشتري. يعني لو كان جاهلا بكون العين في إجارة الغير يتخيّر بين فسخ البيع و بين إمضائه و الصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة.
(٥) أي إمضاء البيع بلا طلب اجرة العين في مدّة الإجارة، بل قبول العين مسلوب المنفعة في المدّة.
(٦) أي عادت منفعة مدّة الإجارة إلى شخص البائع، و لا ربط لها بالمشتري.
(٧) كما إذا تعذّر للمستأجر الانتفاع بالدابّة مثلا أو الدار.
(٨) الضمير في قوله «لا يبطلها» يرجع إلى الإجارة.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى عذر المستأجر، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العين المستأجرة.
(١٠) المراد من الحانوت هنا مطلق الدكّان.