الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له
إلى باقيها (١). و تفصيلها (٢): أنّ كلّا من الموكّل و الوكيل و الموكّل عليه إمّا مسلم، أو كافر، و منه (٣) تتشعّب الثمان بضرب قسمي (٤) الوكيل في قسمي (٥) الموكّل، ثمّ المجتمع (٦) في قسمي (٧) الموكّل عليه، و لا فرق في الكافر بين الذمّيّ (٨) و غيره، كما يقتضيه التعليل (٩).
[لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له]
(و لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له (١٠)) في طرف الزيادة و النقصان، (إلّا أن تشهد العادة بدخوله (١١))، أي دخول ما تجاوز في الإذن، (كالزيادة)
(١) أي إلى باقي الصور، و هو خمس كما تقدّم.
(٢) الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الصور الثمان. يعني تفصيل الصور هو ما قال «أنّ كلّا من الموكّل ... إلخ».
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التفصيل.
(٤) المراد من «قسمي الوكيل» كونه مسلما أو كافرا.
(٥) و كذا الموكّل على قسمين: إمّا مسلم أو كافر.
(٦) المراد من قوله «المجتمع» هو الحاصل من ضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل و هو أربعة (٢ ٢ ٤).
(٧) يعني أنّ الموكّل عليه أيضا إمّا كافر أو مسلم (٢ ٤ ٨).
(٨) المراد من الكافر الذمّيّ هو الكتابيّ الذي يعمل على ما يشترط في الذمّيّ من أداء الجزية و غيره. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الذمّيّ، و المراد من غير الذمّيّ هو الذي لا يعمل بشرائط الذمّة.
(٩) و التعليل هو مدلول الآية: لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
(١٠) أي لا يجوز للوكيل أن يتجاوز ما عيّن له الموكّل.
(١١) يعني يجوز للوكيل تجاوزه ما حدّ له فيما تشهد العادة بدخوله في الإذن، كما سيذكر مثاله.