الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
فليس له (١) الاستنابة فيها أجمع (٢)، و إن جاز في غسل الأعضاء و مسحها حيث يعجز (٣) عن مباشرتها، مع تولّيه (٤) النيّة، و مثل هذا (٥) لا يعدّ توكيلا حقيقيّا، و من ثمّ يقع ممّن (٦) لا يجوز توكيله كالمجنون، بل استعانة (٧) على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق (٨).
(و الصلاة (٩) الواجبة في) حال (الحياة)، (١٠) فلا يستناب فيها
(١) أي لا يجوز للمكلّف أخذ النائب في الطهارة، و المراد منها: الغسل، و الوضوء، و التيمّم.
(٢) و إن جاز في بعض أجزاء الطهارة استنابة الغير، مثل غسل الأعضاء في الغسل و المسح في الوضوء لو عجز عن المباشرة.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى المكلّف، و الضمير في قوله «مباشرتها» يرجع إلى الأعضاء.
(٤) أي جاز الاستنابة في غسل الأعضاء و مسحها بشرط تولّي شخص المكلّف نيّة الطهارة. و الضمير في قوله «تولّيه» يرجع إلى المكلّف.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو غسل الأعضاء و مسحها مع تولّي المكلّف نيّة الطهارة. فإنّ مثل هذا لا يعدّ توكيلا حقيقة.
(٦) أي يصحّ الغسل و المسح من شخص لا يصحّ توكيله مثل المجنون و الصبيّ.
(٧) يعني مباشرة الغير للغسل و المسح طلب الإعانة على إيصال المطهّر إلى الأعضاء.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى قوله «إيصال المطهّر».
(٩) بالجرّ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالطهارة».
(١٠) أي لا يجوز الاستنابة في الصلاة في حال حياة المكلّف. هذا احتراز من جوازها بعد الموت.