الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ
فوجد في مدّة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له (١)، إلّا أن يعيّن (٢) له قدرا فلا يجب (٣) تحصيل الزائد و إن بذل (٤) (حالّا (٥))، فلا يجوز بالمؤجّل مطلقا (٦) (بنقد (٧) البلد)، فإن اتّحد (٨) تعيّن، و إن تعدّد باع بالأغلب (٩)، فإن تساوت النقود باع بالأنفع (١٠) للموكّل، فإن استوت نفعا تخيّر، (و كذا (١١)) التوكيل (في الشراء) يقتضيه بثمن المثل حالّا بنقد البلد.
[لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ]
(و لو خالف (١٢)) ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص (ففضوليّ)
مشتريا يشتري بأزيد ممّا باعه، فإذا يجب على الوكيل فسخ البيع.
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الفسخ.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل.
(٣) أي لا يجب على الوكيل تحصيل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل من الثمن.
(٤) بصيغة المجهول، أي و إن وجد من يبذل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل.
(٥) منصوب على الحاليّة لثمن المثل. يعني إطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن حالّ، فلا يجوز بيعه نسيئة.
(٦) سواء زاد على ثمن المثل أم لا.
(٧) أي بالنقد الرائج في البلد.
(٨) يعني لو كان نقد البلد واحدا باع به معيّنا.
(٩) يعني يبيع بالنقد الأغلب في البلد.
(١٠) أي بالنقد الأنفع للموكّل.
(١١) يعني مثل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء فيما يقتضيه من ثمن المثل حالّا و نقد البلد.
(١٢) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. يعني لو خالف الوكيل في البيع أو الشراء