الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - لا تبطل بالنوم و لو تطاول
لم يعلم، (و بالحجر (١) على الموكّل فيما وكّل فيه (٢)) بالسفه، و الفلس، لأنّ منعه (٣) من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه (٤).
و في حكم الحجر طروّ الرقّ على الموكّل بأن كان حربيّا (٥) فاسترقّ، و لو كان (٦) وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير (٧).
[لا تبطل بالنوم و لو تطاول]
(و لا تبطل (٨) بالنوم و لو تطاول (٩))، لبقاء أهليّة التصرّف (١٠) (ما لم يؤدّ إلى الإغماء (١١)) فتبطل (١٢) من حيث الإغماء، لا من حيث النوم. و
(١) عطف على قوله «بالموت». يعني تبطل الوكالة بصيرورة الموكّل محجورا عليه في التصرّف في متعلّق الوكالة، كما إذا و كلّ في بيع داره ثمّ حكم الحاكم بمنع تصرّف الموكّل فيها بسبب عروض السفه، أو الفلس.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٣) الضميران في قوله «لأنّ منعه» و «يقتضي منعه» يرجعان إلى الموكّل.
(٤) أي في الفعل الذي منع من التصرّف فيه.
(٥) كما إذا كان الموكّل كافرا حربيّا فأخذ بيده المسلم في الحرب و جعله رقّا له، لأنّ المسلم إذا تسلّط على الكافر في الحرب يجوز له أن يسترقّه.
(٦) اسم «كان» الضمير العائد إلى من طرأه الرقّ.
(٧) فإنّ توكيل عبد الغير لا يجوز إلّا بإذنه.
(٨) أي لا تبطل الوكالة بسبب النوم.
(٩) أي و لو طال النوم.
(١٠) فإنّ النوم لا يوجب المنع من أهليّة التصرّف.
(١١) أي ما لم يؤدّ تطاول النوم في الموكّل و الوكيل إلى الإغماء.
(١٢) فلو انجرّ تطاول النوم إلى الإغماء بطلت الوكالة من حيث الإغماء لا النوم.