الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
و وجه المنع (١) استلزامه التصرّف في مال الغير، و لو طلب المالك أن يشدّ في طرف كلّ خيط منها (٢) خيطا لتصير خيوطه (٣) في موضع خيوط الخيّاط إذا سلّها (٤) لم يجب إجابته، لأنّه (٥) تصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه، كما لا يجب عليه (٦) القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(و في قدر (٧) الاجرة حلف ...)
(١) أي وجه منع نزع الخيوط من القباء استلزامه التصرّف في مال الغير الذي لا يجوز بلا إذن منه.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الخيوط التي وقعت في القباء. يعني إذا جاز للخيّاط نزع خيوطه من القباء فلو طلب المالك أن يشدّ في طرف كلّ خيط منها خيطا للمالك لئلّا ينحلّ صورة القباء لم يجب على الخيّاط القبول.
(٣) الضمير في قوله «خيوطه» يرجع إلى المالك.
(٤) الضمير في قوله «سلّها» يرجع إلى الخيوط.
سلّ الشيء من الشيء، سلّا: انتزعه و أخرجه في رفق كسلّ السيف من الغمد (أقرب الموارد).
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشدّ. فإنّ الشدّ المذكور تصرّف في الخيوط المتعلّقة بالخيّاط فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه.
(٦) أي لا يجب على الخيّاط قبول قيمة خيوطه الواقعة في القباء المبذولة من قبل المالك.
(٧) أي لو اختلفا في مقدار الاجرة- بأن قال الأجير: إنّها مائة، و قال المستأجر:
إنّها خمسون- حلف المستأجر.