الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
أرش (١) الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا (٢) و قباء و لا اجرة له على عمله (٣).
و ليس له (٤) فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له (٥) ينزعها، و العمل ليس بعين و قد صدر (٦) عدوانا ظاهرا. و لو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى أنّ له نزعها (٧) كالمغصوب (٨).
(١) فاعل قوله «يثبت». يعني إذا قدّم قول المالك بالحلف يحكم على الخيّاط بأداء الأرش إلى المالك.
(٢) أي النقص الحاصل من قطع الثوب قميصا و قباء، فلو كان قيمته مقطوعا قباء مائة و قميصا خمسين وجب على الخيّاط أن يؤدّي إلى المالك خمسين.
(٣) أي لا اجرة للخيّاط في مقابل قطعه الثوب قباء، لأنّ المالك لم يأمره به على الفرض.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخيّاط، و في قوله «فتقه» يرجع إلى الثوب.
يعني لا يجوز للأجير أن يفتق القباء الذي خاطه في فرض كون الخيوط للمالك.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخيّاط، و في قوله «ينزعها» يرجع إلى العين.
يعني إذا كانت الخيوط للمالك فلا يجوز للخيّاط أن يفتق القباء، لعدم وجود عين تتعلّق به.
(٦) أي العمل الصادر عن الخيّاط إنّما صدر عدوانا و بلا إذن من المالك فلا احترام له.
(٧) يعني أنّ الأقوى في صورة كون الخيوط في القباء متعلّقة بالخيّاط جواز نزع الخيوط.
(٨) أي الخيوط في القباء، كالخيوط التي تكون في ثوب مغصوبة فيجوز نزعها للمالك.