الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة
و لكن ينتقض (١) في طرده (٢) بالصلح على المنفعة (٣) بعوض معلوم، فإنّه (٤) ليس إجارة، بناء على جعله أصلا (٥).
[إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة]
(و إيجابها (٦) آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها (٧) سنة).
(١) قوله «ينتقض» بصيغة المجهول. يعني يرد النقض و الإيراد في كون التعريف مانعا للأغيار، لأنّ التعريف المذكور يشمل الصلح المتعلّق بالمنفعة، كما إذا صالحا على منفعة دار في مقابل عوض معلوم، و الحال أنّ الصلح على المنفعة ليس من أفراد الإجارة.
(٢) الطرد هو المنع.
(٣) أي النقض الوارد إنّما هو بعقد الصلح الذي تعلّق بالمنفعة لا العين.
(٤) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الصلح على المنفعة، فإنّه ليس من أفراد الإجارة، بناء على جعل الصلح بابا مستقلّا.
(٥) أي بابا مستقلّا. قد تقدّم الخلاف في كتاب الصلح في أنّه هل هو أصل أم لا؟ في قوله «و هو أصل في نفسه على أصحّ القولين و أشهرهما، لأصالة عدم الفرعيّة، لا فرع البيع، و الهبة، و الإجارة، و العارية، و الإبراء، كما ذهب إليه الشيخ.
فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، و فرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ... إلخ».
(٦) الضمير في قوله «إيجابها» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ إيجاب عقد الإجارة بقول الموجر: آجرتك، و أكريتك، مخاطبا للمستأجر.
(٧) الضمير في قوله «منفعتها» يرجع إلى العين المستأجرة. يعني بأن يقول الموجر مخاطبا للمستأجر: ملّكتك منفعة العين المستأجرة في مدّة سنة، إذا كانت مدّة الإجارة سنة و إلّا يذكر عدد الشهور أو السنوات.