منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٢٦ - الثالث مسّ كتابة القرآن مطلقا حتّى التشديدات و الحركات
الأصول قيام الجملة الخبريّة مقام الإنشاء في الطلب، فتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ ; بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن الصادق ٧، قال: كان إسماعيل بن عبد الله ٧ عنده، فقال: «يا بنيّ اقرأ المصحف» فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: «لا تمسّ الكتابة، و مسّ الورق و اقرأه» [١]. انتهى.
و ضعف السند بالإرسال مجبور بما تقدّم من المقال.
و منها: ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عمّن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، و لا يمسّ الكتاب» [٢]. انتهى، فليتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال [٣]، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، و جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن ٧ قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر، و لا جنبا، و لا تمسّ خيطه، و لا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [٤]. انتهى.
و منها: ما رواه الشيخ ; أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر ٧، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ أنّه سأله عن الرجل أ يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: «لا» [٥]. انتهى، فتأمّل.
و أمّا لو قلنا بكراهة المسّ بدون الطهور كما هو المحكيّ عن الشيخ في المبسوط حيث
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٢٦، ح ٣٤٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٣، أبواب الوضوء، الباب ١٢، ح ٢.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ٥٠، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ ...، ح ٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٣، أبواب الوضوء، الباب ٢، ح ١.
[٣] غير الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٢٧، ح ٣٤٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٤، أبواب الوضوء، الباب ١٢، ح ٣، و الآية ٧٩ من سورة الواقعة (٥٦).
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٢٧، ح ٣٤٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٤، أبواب الوضوء، الباب ١٢، ح ٤.