منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥١ - و الأمر الثالث أنّه مطهّر لغيره،
الضرير الزيّات [١]، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم [٢]، عن الصادق ٧ أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ، فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه» [٣]. انتهى.
و ما رواه أيضا بهذا الإسناد عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف [٤]، عن حمّاد بن عيسى [٥]، و عن إبراهيم بن عمر اليماني [٦]، عن أبي خالد كنكر القمّاط [٧] أنّه سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة، فقال أبو عبد اللّه ٧: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ» [٨]. انتهى.
و ما رواه بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب [٩]، عن محمّد بن عبد الجبّار [١٠]، عن محمّد بن سنان [١١]، عن العلاء بن الفضيل بن يسار [١٢]، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [١٣]. انتهى.
و رواية زرارة، الآتية [١٤]، و فيها: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء». انتهى.
[١] الممدوح بغير التوثيق. «منه».
[٢] الإماميّ الموثّق على ما قيل. «منه».
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٠، ح ١١١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٣٨، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، ح ٣.
[٤] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٨] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٠، ح ٤١، ح ١١٢.
[٩] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١٠] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١١] الإماميّ الموثّق عند جماعة، و الضعيف عند آخرين. «منه».
[١٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[١٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٥، ح ١٣١١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٣٩، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، ح ٧.
[١٤] الآتية في ص ٢٢٣.