منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٢٧ - ٧ (و) منها (الاستبراء) من بقيّة البول
عن السكوني، عن جعفر ٧ عن أبيه، عن عليّ ٧ [١].
و هل يجزئ الاقتصار على مطلق التسمية في الأحوال المذكورة، أو يجب الاقتصار على ما ورد في الروايات؟ وجهان.
احتمل بعضهم الأوّل، و لعلّه لا بأس به، فليتأمّل.
[٦] (و) منها: (تقديم الرّجل اليسرى) عند إرادة الدخول، و اليمنى عند إرادة الخروج،
عكس المسجد، حيث إنّ الفضل في دخوله أن يبدأ بالرّجل اليمنى إذا دخل و باليسرى إذا خرج، كما في رواية يونس بن عبد الرحمن عنهم: [٢]، و لا نصّ على الحكم فيما نحن فيه، إلّا أنّ كثيرا من أصحابنا قد صرّحوا به، و هو كاف في ثبوته؛ لقاعدة التسامح.
و من هنا يظهر أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين البنيان و الصحراء؛ إذ الوجه في الحكم- كما في جملة من الكتب- الفرق بين دخول المسجد و دخول الخلاء، و الخروج عنهما.
فما قيل من اختصاصه بالبناء بناء على أنّ مسمّى الدخول و الخروج لا يصدق في غيره، لا وجه له، فتأمّل.
و على هذا فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضعا يريد الجلوس فيه للتخلّي، و اليمنى إذا أراد القيام عنه.
[٧] (و) منها: (الاستبراء) من بقيّة البول.
و استحبابه مشهور بين الأصحاب.
و عن ابن زهرة و ابن حمزة و الديلمي وجوبه [٣].
[١] ثواب الأعمال، ص ٣٠، ح ١.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ٣٠٨، باب القول عند دخول المسجد ...، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٢٤٦، أبواب أحكام المساجد، الباب ٤٠، ح ٢.
[٣] غنية النزوع، ص ٣٦؛ الوسيلة، ص ٤٧؛ المراسم، ص ٣٢.