منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٧٦ - التذنيب الثالث لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره، فهل يقوم مقامه؟
للخوانساري، و شرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف [١]، و في الذخيرة: «لا أعلم فيه خلافا» [٢] انتهى.
و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- رواية سالم، المتقدّمة [٣] حيث اعتبر الإنعام، فتأمّل.
و الأولى الاستدلال بإطلاق الأخبار المتقدّمة، المقتضي لناقضيّة الخارج مطلقا من أيّ مخرج خرج.
و دعوى انصرافه إلى الخارج من الموضع المعتاد مضافا إلى التقييد بالأسفلين في بعض الأخبار، يمكن دفعها بأدنى عناية، فليتأمّل.
و كذا دعوى أنّ الريح الخارج من غير الموضع المعتاد لا يسمّى ضرطة و لا فسوة، فلا تشمله الأخبار المشتملة على ذلك، فتأمّل.
ثمّ هل يعتبر الاعتياد فلا يكتفى بالمرّة، أم لا كما في الموضع المعتاد؟ وجهان أوجههما:
الثاني؛ لإطلاق الأخبار، الدافع لقضاء الأصل، مضافا إلى أنّ غير الموضع قائم مقام المعتاد، فيشركه في جميع أحكامه.
[التذنيب] الثالث: لو انسدّ الموضع المعتاد فانفتح مخرج آخر غيره، فهل يقوم مقامه؟
الظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا، و ادّعى جماعة عليه الإجماع.
و الدليل عليه- مضافا إلى هذا- ما تقدّم.
و لكن هل يعتبر الاعتياد أم لا؟ يأتي هنا أيضا الوجهان، و ربما ينسب إلى العلّامة في النهاية [٤] الأوّل، فتأمّل.
[١] منتهى المطلب، ج ١، ص ١٨٨؛ السرائر، ج ١، ص ١٠٦؛ غاية المرام، ج ١، ص ٥٥؛ المقاصد العليّة، ص ٦٥؛ مشارق الشموس، ص ١٥؛ شرح المفاتيح- للبهبهاني- مخطوط.
(٢) ذخيرة المعاد، ص ١٢.
[٣] في ص ٤٧٣.
[٤] نهاية الأحكام، ج ١، ص ٧٢.