منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٤٢ - (و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة)
قال في الرياض: «و بما ذكر- أي من إطلاق النصوص- ظهر ما في الإلحاق» [١].
أي إلحاق التليين بالضرورة؛ فإنّ الأخبار مطلقة تشمل التليين، و إنّما خرجت الضرورة للدليل، و لا دليل على خروج التليين.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ورود الأمر به مطلقا كاف، فتدبّر.
هذا تمام الكلام في القسمين من المياه.
[أحكام الأسآر]
(و أمّا الأسآر فكلّها طاهرة)
سوى ما يستثنى؛ إجماعا على الظاهر المصرّح به في جملة من الكتب، مضافا إلى الأصل و عمومات طهارة الأشياء و خصوص الأمر في الماء.
و الأسآر كالأقفال جمع السؤر، كالقفل، و هو يطلق تارة على البقيّة و الفضالة من كلّ شيء، طعاما كان أو شرابا أو غيرهما.
و في القاموس:
و أسآر: أبقاه كسأر، كمنع، و الفاعل منهما سآر، و القياس مسئر، و يجوز فيه سورة، أي بقيّة من شباب. و سورة من القرآن لغة في سورة. و السائر: الباقي لا الجميع كما توهّم جماعات [٢]. انتهى.
و أخرى على ما يبقيه المتناول من الطعام و الشراب.
قال في المجمع:
السؤر بقيّة الماء، التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، ثمّ استعير لبقيّة الطعام، قاله في المغرب و غيره [٣]. انتهى.
[١] رياض المسائل، ج ١، ص ٧٦.
[٢] القاموس المحيط ج ٢، ص ٤٤- ٤٥. «س أ ر».
[٣] مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٢٢. «س أ ر».