منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٠٠ - الفرع الثالث لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا
و قال اللّه تعالى: لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ عَسىٰ أَنْ يَكُنَّ [١] إلى آخره. انتهى.
و ربما يؤيّد هذا بأنّ الرجال هم القوّام بأمور النساء، كما قال: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [٢].
قال في الكشّاف على ما حكي عنه:
و أمّا قولهم في قوم ثمود و قوم عاد: هم الذكور و الإناث، فليس لفظ «القوم» بمتعاط للفريقين، و لكن قصد ذكر الذكور و ترك الإناث؛ لأنّهنّ توابع لرجالهنّ [٣]. انتهى.
و في القاموس: القوم: الجماعة من الرجال و النساء معا، أو الرجال خاصّة، أو تدخله النساء على التبعيّة [٤]. انتهى. فتدبّر.
[الفرع] الثالث: لا يكفي أقلّ من الأربعة مطلقا
و إن نهض بعملهم و أثّر أثرهم؛ اقتصارا فيما خالف أصل الاستصحاب على مورد الموثّقة المذكورة [٥] و الرضويّ المتقدّم [٦].
و قيل: يكفي إذا نهض بعملهم؛ إذ الفرض إخراج الماء من البئر قدر ما ينزحه الأربعة، و اعتبار النازح إنّما هو من باب المقدّمة.
و فيه نظر لا يخفى وجهه، فتأمّل.
و هل يجوز قيام الأكثر من الأربعة بذلك، أم لا؟ قولان.
للأوّل: إطلاق الموثّقة، و أنّ الاكتفاء بالأربعة يقتضي الاكتفاء بالأكثر من باب فحوى الخطاب، و هو كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور.
و فيه نظر؛ لمنع الأولويّة في هذا المقام، حيث إنّ الزيادة لا توجب كثرة النزح، فتأمّل.
[١] الحجرات (٤٩): ١١.
[٢] النساء (٤): ٣٤.
[٣] الكشّاف، ج ٤، ص ٣٦٧.
[٤] القاموس المحيط، ج ٤، ص ١٦٨. «ق و م».
[٥] في ص ٢٩٨.
[٦] في ص ٢٩٩.