منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - و ثانيهما- أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ- المساحة
و يدلّ عليه رواية إبراهيم بن محمّد، الآتية في الزكاة، و فيها: فكتب إليّ: «الصاع بستّة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي» [١]. انتهى.
و على الثالث مائتان و ستّون، فهو ضعف العراقي إجماعا كما قيل، فليتأمّل.
و ثانيهما- أي ثاني الطريقين اللّذين يعرف بهما الكرّ- المساحة
و الأخبار فيها أيضا مختلفة:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [٢]. انتهى.
و منها: ما رواه الصدوق في المجالس، قال روي: «أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا» [٣]. انتهى.
و منها: ما رواه في الكافي عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال: «كرّ» قلت: و ما الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» [٤]. انتهى.
و منها: ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى [عن أحمد بن محمّد] عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن الصادق ٧ قال: «إذا كان الماء في الركيّ كرّا
[١] الكافي ج ٤، ص ١٧٢، باب الفطرة، ح ٩؛ تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٨٣- ٨٤، ح ٢٤٣؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٩، ح ١٦٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٤٠، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١، ح ١١٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٤- ١٦٥، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، ح ١.
[٣] أمالي الصدوق، ص ٥١٤، المجلس ٩٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٥، أبواب الماء المطلق، الباب ١٠، ح ٢.
[٤] الكافي، ج ٣، ص ٣، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، ح ٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٥٩، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، ح ٧.