منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥٩ - أحدهما الوزن
ثمانية و ستّين مثقالا صيرفيّا و ربع مثقال صيرفيّ؛ إذ لو نقصت من أحد و تسعين الربع يساوي هذا، فإنّ ربعه اثنان و عشرون و ثلاثة أرباع.
و حينئذ فمجموع الأرطال المذكورة في الكرّ أحد و ثمانون ألف مثقال بالمثاقيل الصيرفيّة؛ إذ لو نقصت من المائة و تسعة آلاف و مائتين الربع يساوي ما ذكرناه، فإنّ ربع مائة ألف خمسة و عشرون ألفا، و ربع تسعة آلاف ألفان و مائتان و خمسون، و ربع المائتين خمسون.
و لكون المنّ التبريزي الجديد المتداول في هذا الزمان- و هو سنة ألف و مائتين و ثلاثة و ثمانين من الهجرة النبويّة ٦- يساوي ستّمائة و أربعين مثقالا صيرفيّا، كان عدد الأرطال المعتبرة في الكرّ يطابق مائة و ثمانية و عشرين منّا إلّا أربعين مثقالا صيرفيّا.
و لكون المنّ الشاهيّ المتداول الآن ضعف التبريزي يطابق الكرّ أربعة و ستّين منّا إلّا عشرين مثقالا، و هذا يعرف بقسمة عدد أرطال الكرّ على عدد مثاقيل المنّ.
و ربما يطلق المنّ على غير ما ذكرناه أيضا، فيختلف تقدير الكرّ بالنسبة إليه، و لا حاجة إلى تفصيل القول في مثل هذه الأمور.
و كذا قد يطلق العراقي على مائة و ثمانية و عشرين درهما، نقله في الحدائق عن العلّامة، ثمّ قال: «و الظاهر أنّه غفلة» [١]. انتهى.
و تردّه رواية [٢] الهمداني، الآتية في كتاب الزكاة و غيرها.
و ربما يستفاد من بعض الأخبار أنّه مائة و أربعة و عشرون درهما و أربعة أتساعه، و لا قائل به أيضا، فليتأمّل.
و الرطل على الثاني- أي المدني- يساوي مائة و خمسة و تسعين درهما، فيزيد على العراقي بنصفه.
[١] الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٢٥٤؛ و انظر: منتهى المطلب، ج ٨، ص ١٩٤؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٦٢- ٦٣.
[٢] لاحظ الهامش التالي.