جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٣ - التشريح
الجواب: لا يجوز ذلك، إلّا إذا ثبت ارتدادهم و كفرهم، و على فرض الثبوت يجوز التشريح إن لم يكن فيه مفسدة. السؤال ٢٠٢١: هل يجوز- لغرض التعليم و التشريح، و بسبب قلّة الجثث و العظام التي لا يمكن التعليم بدونها- نبش قبور غير المسلمين؟ الجواب: نبش قبر الكافر لا إشكال فيه شرعاً. السؤال ٢٠٢٢: على الفرض المذكور أعلاه، إن كنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غير مسلم، فهل يجوز لنا نبش قبره؟ الجواب: لا يجوز ذلك في البلدان الإسلامية. السؤال ٢٠٢٣: في صورة قلّة الجثث و العظام، هل يجوز الاستفادة من العظام الموجودة في الصحاري و المقابر، أو التي نعثر عليها في حفريات البلديات و تظهر على سطح الأرض «سواء كانت تتعلّق بالمسلمين أم بغيرهم» و بعد الاستفادة العلمية منها يتمّ إهداؤها للمراكز التعليمية أو دفنها؟ الجواب: لا مانع من ذلك فيما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلى الكفّار، أمّا عظام المسلم فيجب دفنها. السؤال ٢٠٢٤: ما هو تكليف طالب الطبّ الذي يريد تشريح الجثّة و هو لا يعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر؟ الجواب: لا يلزم التحقيق في ذلك. السؤال ٢٠٢٥: هل يجوز تشريح جثث المجرمين المعدومين. الجواب: لا يوجد فرق بين المعدوم و غيره في عدم جواز التشريح. السؤال ٢٠٢٦: في جامعات العلوم الطبّية يستفاد من أجساد من لا وليّ لهم لغرض