جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨ - بيع الأعضاء و إهداؤها و الوصيّة بها
بموافقة الحاكم الشرعي و المجنيّ عليه. السؤال ٢٠٠٧: إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟ الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضوٍ من أعضاء جسم ميّتٍ مسلم، يجوز قطعه و زرعه، و الأحوط وجوباً ثبوت الدية و يدفع ديته؛ لتصرف عن روح الميّت في الامور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً. السؤال ٢٠٠٨: أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، و لكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟ الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، و لا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، و على هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، و بناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الامور الخيريّة عن روح الميّت. السؤال ٢٠٠٩: إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، و لكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟ الجواب: ملاك الجواز و عدمه هو ما ذكرناه سابقاً، و لا أثر لرضا الولي و عدمه. السؤال ٢٠١٠: شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،