جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٦ - مقدار الدية و الأحكام المُتعلّقة بها
الجواب: الحُلّة قطعتان من قماش، و القدر المتيقّن منها أن تكون من نسيج اليمن، و بالكيفية المتعارفة في الأزمنة القديمة، و تهيئتها في الزمن الحالي مشكلٌ أو غير مقدور. السؤال ١٨٥٧: هل يجب دفع دية الجروح عند الإعسار من بيت المال أم لا؟ الجواب: دية الجراحات مثل سائر الدّيون، و لا يمكن دفعها من بيت المال، فإن لم يستطع المديون دفعها يجب على المجنى عليه الصبر حتّى يتمكّن الجاني من دفعها. نعم، يمكن دفعها من سهم الغارمين من الزكاة. السؤال ١٨٥٨: برأي سماحتكم هل تكون الدية لها حكم تركة الميت؛ بأن تعزل الديون أوّلًا ثمّ تقسّم التركة بين الورثة؟ الجواب: نعم، تحسب ضمن التركة، فإذا كان المتوفّى مديوناً يجب أوّلًا دفع دينه من الدية و التركة، ثمّ يقسّم باقي التركة بين الورّاث.
مقدار الدية و الأحكام المُتعلّقة بها
السؤال ١٨٥٩: هل يوجد فرق بين قتل الخطإ و العمد في الأشهر الحرم التي تغلّظ الدية فيها؟ الجواب: الظاهر أنّه لا فرق بينهما، حتى في الموارد التي يعود دفع الدية على العاقلة. السؤال ١٨٦٠: هل تكون الدية في رأي سماحتكم ديناً أم عقوبة، و هل تسقط بموت المديون؟ الجواب: الدية دينٌ، و لا تسقط بموت المديون. السؤال ١٨٦١: مع أنّ المحكوم بالدية حالته المالية جيّدة، لكنّه يمتنع عن أدائها، هل