جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥ - دفع الدية و الأحكام المتعلّقة بها
أحدهم، هل تجب الدية أم لا؟ و هكذا إذا ضربت عين أحدهم فصار أعمى؟ الجواب: إن ضرب أحد الأطفال عين الآخر، أو كسر أحدهم سنّ الآخر، فالدية على عاقلة الطفل الضارب، و لكن إذا سقط الطفل على الأرض و اصيب، فلا شيء على سائر الأطفال.
دفع الدية و الأحكام المتعلّقة بها
السؤال ١٨٥٢: هل يكون تخيير الجاني في انتخاب نوع الدية ابتدائياً أم استمراريّاً؟ الجواب: الظاهر هو أنّ التخيير و انتخاب واحد من أنواع الدية استمراريّ، و يحقّ للجاني قبل دفعها انتخاب أيّ نوع حتى و إن كان قد انتخب قبله نوعاً آخر. السؤال ١٨٥٣: إذا اختار الجاني نوعاً من أنواع الدية، هل يجب عليه إعلانه في المحكمة حتّى يصدر الحاكم حكمه بموجبه، أم يمكن له الاختيار بعد ذلك؟ الجواب: يحق للقاضي في القتل غير العمد أن يحكم على المتّهم بالدية الكاملة ابتداءً، ثمّ يوكّل تعيينها إلى المتهم حتى زمان إصدار الحكم القطعي و تنفيذه. السؤال ١٨٥٤: في باب دفع الدّيات إذا كان المجرم متمكِّناً من دفع الاصول، هل يمكنه الاكتفاء بالقيمة؟ الجواب: في صورة تمكّن الجاني من دفع الاصول المقرّرة، فإنّ مستلم الدية غير ملزم بأخذ قيمتها. نعم، في صورة الاتفاق و الرضا لا مانع من الاكتفاء بالقيمة. السؤال ١٨٥٥: ما هي فترة دفع الدية في قتل شبيه العمد؟ الجواب: مدّة الدّفع سنتان. السؤال ١٨٥٦: في الزمن الحالي، ما هو المقصود من الحُلّة في الدية؟