جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٨ - دية إسقاط الجنين
السؤال ١٨٢٥: هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص؟ الجواب: إسقاط الجنين حتّى و إن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص، بل موجب للدية فقط. السؤال ١٨٢٦: قتل شخص امرأةً حاملًا، و هلك جنينها معها، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة، إعطاء دية الجنين أيضاً، أم تكفي دية واحدة؟ الجواب: يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً. السؤال ١٨٢٧: أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها، ما هو تكليفها، و لمن تُعطي دية الجنين المذكور؟ الجواب: لقد ارتكبت ذنباً و تجب عليها التوبة فوراً، و إذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين. السؤال ١٨٢٨: أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة و زوجها طفلًا ناقص الخلقة جهلًا منه بالحكم، و قد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي، هل يجب أداء الدية؟
و إن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون؟ و إن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين، فلمن يدفع الدية؟ الجواب: نعم، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط، إلّا إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط، و إذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين، و من يرث بعد الوالد، و في نفس الوقت تجب عليهم التّوبة. و إن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين، فتعطى الدية صدقةً للفقير، و الأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع، و إذا كان مباشر الإسقاط الامّ فتُعطي الدية لوالد الجنين، نعم، للأب أن يبرأ ذمّتها.