جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - التمكين، الإطاعة، النشوز
الجواب: نعم، إذا لم يراعَ الزوج الحقوق الواجبة للزوجة من قبيل النفقة و المضاجعة .. يكون ناشزاً، و يمكن للزوجة مراجعة الحاكم الشرعي. السؤال ١٥٥٨: إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها من البيت، ما هو تكليفها من جهة الصلاة و الصوم، و هل تكون ناشزة؟ الجواب: إذا صلّت في الثوب الذي اشتراه لها زوجها على نحو إباحة التصرّف لا التمليك، و لم يكن راضياً، فصلاتها باطلة على الأحوط، و لكن يصحّ صومها. السؤال ١٥٥٩: هل يتحقّق النشوز بمخالفة الزوج في أيّ مورد، أو يختصّ الأمر بالمواقعة؟ الجواب: تتحقق مخالفة الزوج بعدم التمكين، و عدم إزالة المنفّرات المخالفة للتمتّع، بل ترك النظافة، و الزينة مع مطالبة الزوج بها، أو خروجها من البيت بدون إذنه، كلّ هذه من موارد النشوز. السؤال ١٥٦٠: إذا أراد الرّجل أن يأتي زوجته- رغم كراهيتها- من دبرها، هل يمكن للزوجة الامتناع و عدم التمكين؟ الجواب: نعم، يمكن لها عدم التمكين، و لا يوجد لدينا دليل على وجوب تمكين الزوجة زوجها من كلّ الاستمتاعات الجائزة. السؤال ١٥٦١: بكم مرّة يتحقّق نشوز الرجل إن امتنع عن العملية الجنسية؟ الجواب: بصورة عامّة لا يجوز للزوج أن يترك العملية الجنسية مع زوجته أكثر من أربعة أشهر بدون عذر، كالخوف من الضرر أو السفر الضروري و أمثاله، فإذا تركها أكثر من أربعة أشهر يكون ناشزاً، و إذا كان تركه الجماع لأقلّ من المدّة المذكورة يسبّب الحرج للزوجة أو وقوعها في الحرام، فالأحوط وجوباً أن يواقعها بمقدار سدّ الحاجة.