الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - فصل الشكّ
و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حالة القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، و يحتاط كما سبق في