الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - أحكام النظر
مع الريبة، و الأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً، و كذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، و لا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية.
(مسألة ١٦٤٢): يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ و ريبة،
سواء في ذلك الوجه و الكفّان، و ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
(مسألة ١٦٤٣): يجب على المرأة أن تستر شعرها و بدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً،
بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً و أمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة، و إن علم بترتّبه فلا يجوز بلا إشكال.
(مسألة ١٦٤٤): يحرم النظر إلى عورة الغير،
سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي و نحو ذلك، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز، و يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة.
(مسألة ١٦٤٥): يجوز لكلّ من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه
ما عدا العورة منه من دون تلذّذ.
(مسألة ١٦٤٦): لا يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله
بقصد التلذّذ الشهوي.
(مسألة ١٦٤٧): إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض و كان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها
جاز له النظر إلى بدنها و مسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها، و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما النظر و اللمس لا يجوز الآخر، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ، و كذلك العكس.
(مسألة ١٦٤٨): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته
فلا يجوز النظر إليها مباشرة، بل في المرآة و شبهها، إلّا إذا لم تتيسّر المعالجة