الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - الهبة
(مسألة ١٦٠٥): يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة ١٦٠٦): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض
إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، و له الرجوع في غير ذلك.
(مسألة ١٦٠٧): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال.
و الأظهر جواز الرجوع و إن كان مكروهاً.
(مسألة ١٦٠٨): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض
بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.
(مسألة ١٦٠٩): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض
لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة ١٦١٠): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،
فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.
(مسألة ١٦١١): في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط،
فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة و العمل بالشرط و إن كان الأحوط استحباباً العمل به، و إذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة ١٦١٢): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض،
لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة ١٦١٣): لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب
لم يكن تعويضاً.