الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه،
(مسألة ١٠٢١): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، و إن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه، و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه مطلقاً.
(مسألة ١٠٢٢): المدار صدق الأكل و الشرب
و إن كان بالنحو غير المتعارف، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل و الشرب و المؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ، فالأحوط بل الأقوى الترك.
الثالث: الجماع قبلًا و دبراً،
فاعلًا و مفعولًا به، حيّاً و ميّتاً، و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(مسألة ١٠٢٣): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر
وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
الرابع: الاستمناء؛
أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول و عدم الوثوق بعدم نزول المني. و أمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
الخامس: الكذب على اللَّه تعالى أو على رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو على الأئمة (عليهم السّلام)،
بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (عليهم السّلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، فإن رجع إلى قصد الإفطار و القطع مستقلا بطل صومه.
(مسألة ١٠٢٤): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،
أو موجّهاً له إلى من لا يفهم، فالظاهر عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه،
و الأظهر عدم كون إيصال الغبار