الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - أحكام الأولاد
الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة، فتكون وكيلة عنه و لا يجوز له عزلها، و لو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط.
(مسألة ١٧٣٢): ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أُمّها من الزوج شيئاً و قد يسمّى ب «شيربها» ليس من المهر،
و حكمه أنّه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال، و إن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة و يلحقه حكمها، و أمّا مع عدم رضاه و إعطائه يكون لأجل استخلاص البنت، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه و يضمنه الآخذ.
(مسألة ١٧٣٣): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها،
و لذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها.
(مسألة ١٧٣٤): للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه
و لو كان الزوج معسراً، و لو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك.
(مسألة ١٧٣٥): لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه،
و كذا لو أنكر تعيين المهر و كان قبل الدخول، و إن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة و مهر المثل.
(مسألة ١٧٣٦): لو اختلفا فقال الزوج: ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق،
و قالت الزوجة: بل كان هبة، فالظاهر أنّه من التداعي.
أحكام الأولاد
(مسألة ١٧٣٧): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط:
الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على فم الفرج و حواليه.