الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - الرابع من أسباب التحريم التزويج حال الإحرام
في الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، و إذا ارتدّ عن ملّة؛ بأن ولد من أبوين كافرين، ثمّ أسلم، ثمّ ارتدّ و كان قد دخل بزوجته و لم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها.
(مسألة ١٧٠١): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،
فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة و بطل النكاح بمجرّد الارتداد. و أمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، و كانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، و إلّا فلا.
(مسألة ١٧٠٢): عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة،
و عدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق.
(مسألة ١٧٠٣): لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده،
و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة، فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة ١٧٠٤): لو كان الزوجان غير كتابيّين و أسلم أحدهما قبل الدخول
انفسخ النكاح، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة.
(مسألة ١٧٠٥): يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية،
و الأحوط تركه، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلّا مع خوف الضلال.
الرابع من أسباب التحريم: التزويج حال الإحرام
(مسألة ١٧٠٦): يحرم التزويج حال الإحرام
و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.