الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
يتمكّن من الاستقبال أصلًا سقط، و الأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
(مسألة ٥٦٦): الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة و على سطحها اختياراً.
نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة.
(مسألة ٥٦٧): تستحبّ الصلاة في المساجد،
و أفضلها المسجد الحرام، و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى، و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع، و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة، و فيه تعدل خمساً و عشرين، ثمّ مسجد السوق، و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل.
(مسألة ٥٦٨): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)
بل قيل: إنّها أفضل من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند علي (عليه السّلام) بمائتي ألف صلاة.
(مسألة ٥٦٩): يكره تعطيل المسجد،
فعن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، و عالم بين جُهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه.
(مسألة ٥٧٠): يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد.
فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات. و يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، و في الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.
(مسألة ٥٧١): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه،
و يكفي في الحائل عود، أو حبل، أو كومة تراب.