الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - الوصيّة
الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة، و الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره، و الأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده.
(مسألة ١٩٩٢): ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره
بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية و يجعلها له، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
(مسألة ١٩٩٣): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين و مات أحدهما،
أو طرأ عليه الجنون، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه، و إذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين.
(مسألة ١٩٩٤): إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة
ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيه.
(مسألة ١٩٩٥): الوصيّ أمين،
فلا يضمن ما يتلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط، مثلًا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر و تلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة.
(مسألة ١٩٩٦): لا بأس بالإيصاء على الترتيب،
بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلّا أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد.
(مسألة ١٩٩٧): الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة،
و الحقوق الماليّة مثل الخمس و الزكاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميّت أم لا.
(مسألة ١٩٩٨): إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ و الحقوق الماليّة،
فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقلّ منه فلا بدّ من العمل بوصيّته، و إلّا كان تمام الزائد للورثة.
(مسألة ١٩٩٩): لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت،
فإن أوصى بنصف