الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - الفصل الرابع شرائط التيمّم
(مسألة ٣٧٦): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع،
و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية و لم تمكّن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به و مسح، و إذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
(مسألة ٣٧٧): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلًا عن الغسل،
و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، و إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و إذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمّم للغسل. و إذا تمكّن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة.
الفصل الرابع: شرائط التيمّم
يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب على الأظهر.
(مسألة ٣٧٨): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،
بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة.
(مسألة ٣٧٩): الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار،
لكن لا تجب فيه نيّة الرفع و لا نيّة الاستباحة للصلاة مثلًا.
(مسألة ٣٨٠): يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل،
و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة ٣٨١): مع الاضطرار يسقط المعسور،
و يجب الميسور على حسب