الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - الفصل الرابع القراءة
بدون السجدة. و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى و إن كان قد تجاوز النصف. و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، و الأحوط الإيماء للسجود. و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه. و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة.
(مسألة ٦١٥): إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها و هو في الصلاة
فالأحوط أن يومئ إلى السجود.
(مسألة ٦١٦): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة
و إن وجبت بالعارض، و يسجد عند قراءة آية السجدة و يعود إلى صلاته فيتمّها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. و سور العزائم أربع: الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّك.
(مسألة ٦١٧): البسملة جزء من كلّ سورة،
فتجب قراءتها معها، عدا سورة براءة. و إذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلّا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها و تعيينها لسورة خاصّة. و كذا إذا عيّنها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن، و إذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلّا بعد التعيين، و إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
(مسألة ٦١٨): الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة
و إن كان الأظهر الجواز على كراهة. و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة ٦١٩): الأقوى اتّحاد سورتي «الفيل» و «الإيلاف»،
و كذا سورتي