الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - شروطه
الطلاق
شروطه:
(مسألة ١٧٥٧): يشترط في المطلِّق أُمور:
الأوّل: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون.
الثاني: البلوغ على الأحوط.
الثالث: الاختيار: فلا يصحّ طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك.
الرابع: قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم، أو هزلًا، أو سهواً، أو نحو ذلك.
(مسألة ١٧٥٨): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض و النفاس،
تستثني من ذلك موارد ثلاثة:
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
الثاني: أن تكون الزوجة حاملًا و لو لم تكن مستبينة الحمل، فإن طلّق زوجته و هي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آن ذاك صحّ طلاقها.
الثالث: أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك و لم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق، و الحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر.