الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - المقدّمة الرابعة مكان المصلّي
الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.
(مسألة ٥٦٣): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،
قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلًا، و في غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع، و في الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان، أو إلى ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٥٦٤): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه،
فإن التفت بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه، و إن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى به.
(مسألة ٥٦٥): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي و لا يضطرب،
فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة و الأُرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة اختياراً على الدابّة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار و الاستقبال و سائر الشروط، و كذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار و الاستقبال، و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع سائر الشروط. و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، و إن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على حال الضيق و الاضطرار.
نعم، مع الضرورة و الاضطرار و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، و يجب عليه مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو ممنوع.
و إن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم